الشيخ محمدعلي الإجتهادي
15
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول
والظاهري في أول بحث الظن إن شاء اللّه تعالى فانتظر . في مبحث التجرى والانقياد الأمر الثّانى قد عرفت انّه لا شبهة في انّ القطع يوجب استحقاق العقوبة على المخالفة والمثوبة على الموافقة في صورة الإصابة فهل يوجب استحقاقها في صورة عدم الإصابة على التجرّي بمخالفته واستحقاق المثوبة على الانقياد بموافقته أو لا يوجب شيئا اعلم أن التكلم في هذا المبحث اى في مسئلة التجرى يمكن ان يقع في مقامات الأول في المسألة الكلامية وهي ان مخالفة القطع هل توجب استحقاق العقوبة لأجل التجرى إذا لم يكن القطع مطابقا للواقع وموافقته توجب استحقاق المثوبة لأجل انطباق الانقياد عليه أم لا الثاني في الأصولية وهي انه على فرض قبح التجرى وحكم العقل باستحقاق فاعله الذم هل يؤثر قبحه في الفعل المتجرى به حتى يصير حراما شرعيا لقاعدة الملازمة أم لا . الثالث في الفقهية وهي ان مقطوع الحرمة حرام أم لا وإلّا نسب بمقامنا هو الأولان لان كلامنا في القطع انما يكون في الحكم العقلي وفي المسألة الأصولية واما المقام الأول فالحق استقلال العقل باستحقاق العقوبة على مخالفة القطع كحكمه باستحقاق المثوبة على موافقته وهو الذي اختاره المصنف وادعى عليه الوجدان وقال .